عبد الرزاق الصنعاني

211

المصنف

ابن سيرين قال : أبق غلام لرجل ، فعلم مكانه آخر ، فقال : بعني غلامك ، فاشتراه منه ، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك ، فسمعت شريحا يقول : أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته ؟ فرد البيع ، لأنه لم يكن أعلمه . ( 14923 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو آبق . ( 14924 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان وكيع عن زكريا عن ( 1 ) عامر في رجل اشترى عبدا آبقا غرورا ، إن وجده وإن لم يجده ، فكرهه وقال : هذا غرر ، قال : وأخبرني وهب بن عقبة ، قال : هو بالخيار إذا وجده . باب الكري ( 2 ) يتعدى به ( 14925 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال : من اكترى ، فتعدى ، فهلك ، فله الكرى ( 3 ) الأول ، والضمان عليه ، وإن سلم فلا شئ إلا الكراء الأول ، قال معمر : وقال ابن شبرمة : له الكراء الأول ، والضمان ، وكراء ما تعدى ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( ابن ) . ( 2 ) الكري : المكتري ، ويقال للمكاري أيضا . ( 3 ) كذا هنا ، والصواب ( الكراء ) وهو الأجرة . ( 4 ) روى وكيع من طريق سفيان عن ابن شبرمة أنه قال : الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها ، قال : يغرم الكراء ، وعليه الضمان 3 : 82 ونحوه في 3 : 87 .